عنوان الفتوى : لا حرج في إخراج الأب الحنفي زكاة الفطر بالقيمة عن ابنه الحنبلي

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا من باكستان وعمري 16 سنة. أنا حنبلي، وأسرتي حنفية، ولديَّ القدرة على تأمين طعام يوم وليلة، أي المبلغ الذي يجعل زكاة الفطر واجبة، لكنني لست مستقلاً تماماً؛ لأن والدي هو الذي يدفع تكاليف مدرستي والغذاء وضروريات المعيشة.
إذا أخرج والدي زكاة الفطر عني أثناء تطبيق الرخص في الفقه الحنفي، أي أن الأحناف أجازوا إخراجها نقدا، وخارج البلد، ومن أول رمضان، ويجوز إخراجها لجميع تلك الفئات: لمن يمكن إعطاء الزكاة له. فهل في هذه الحالة يرتفع الوجوب عني أم لا، وهل أستطيع الأخذ بالرأي الحنفي في هذا الشأن؟
لاحظ أن والدي لن يوافق على دفعها طعامًا، لأنه من الصعب القيام بذلك، فهم يعطونها للوكيل الذي يقوم بعد ذلك بتوزيعها، وأيضًا لأنه من الأفضل دفعها نقدًا حسب المذهب الحنفي. وأنا شخصياً لا أستطيع الذهاب وإعطاء شخص ما؛ لأنني لا أستطيع القيادة للعثور على أي فقراء، أو شراء الطعام أو ما أشبه ذلك. وليس عندي بطاقة كي أرسل القيمة إلى الوكيل في بلد آخر ليخرجها عني طعاما (لأن عمري أقل من 18 سنة). وإذا سألت والدي فسيقول: عليك أن تصبح حنفيًا، بينما أنا أريد أن أبقى حنبليًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تملك فاضلا عن حاجتك ليلة العيد ويومه قدر صاع من طعام؛ وجب عليك إخراج صدقة الفطر.

والخطب يسير، فعليك أن تأخذ هذا الصاع من القمح أو التمر -مثلا- وتعطيه لفقير في منطقتك، وهذا غير متعذر.

ثم إنه يجوز الأخذ ببعض رخص الفقهاء للحاجة، على ما بيناه في الفتوى: 134759.

فإن كان أبوك يخرجها عنك قيمة وصعب عليك إخراجها من الطعام، فنرى أنه لا حرج عليك في العمل بهذا القول، وتقليد من يفتي به.

والله أعلم.