عنوان الفتوى : اقتراض الموظف بفائدة بضمان الصندوق حرام
أنا موظف بمؤسسة قطاع عام يقوم عملي بمنح قرض بفائدة للموظفين بضمان اشتراكهم بصندوق العاملين، وهوصندوق يقوم بخصم مبلغ شهري من الموظف مقابل حصوله على مبلغ في نهاية الخدمة عن التعاقد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاقتراض بفائدة ربا محرم، قال الله جل وعلا: [يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا](البقرة: 278)
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
ولا يغير هذا الحكم أن هذه المؤسسة تقرض بالفائدة موظفيها بضمان الصندوق، أو بضمان شخص أو غير ذلك من الضمانات، وأما حكم هذا الصندوق المذكور فإنه إن كان صندوقاًَ تعاونياً جاز الاشتراك فيه، وانظر في شروط الصندوق التعاوني، الفتوى رقم: 9531
أما إن كان من صناديق التأمين التجارية فيحرم المشاركة فيه، وانظر في الفتوى رقم: 15657، والفتوى رقم: 32194 ، والفتوى رقم:34978والله أعلم.