عنوان الفتوى : حكم تصميم برنامج لحضور وانصراف موظفي بنك ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة برمجيات كمبرمج, وقد أسند إلي عمل برنامج غير متعلق بالحسابات, ولكن العميل بنك أغلب الظن أنه يتعامل معاملات ربوية, فما حكم ذلك إذا كان البرنامج غير متعلق بالأنظمة الحسابية للبنك ولكنه متعلق بتسيير الحضور والانصراف أو ما شابه؟ وماذا علي أن أفعل؟ وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعمل برنامج لبنك ربوي ولو كان هذا البرنامج لغير حسابات البنك الربوية يدخل في إعانة البنك على الربا بوجه من وجوه الإعانة، والله جل وعلا يقول: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2).

ولهذا منع الشخص أن يؤجر بناية لبنك ربوي، ومنع أن يكون حارسا له؛ لدخول هذه الأعمال في عموم الإعانة على الإثم.

فالذي نراه -والله أعلم- أن تمتنع عن عمل مثل هذا البرنامج لهذا البنك، وراجع الفتوى رقم: 6448.

والله أعلم.


أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط