عنوان الفتوى: علق طلاق زوجته على أمر ففعلته سهوا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت غاضبًا، فوبخت زوجتي، وهي تضحك، وتستفزني بكلمات: (ماما، ماما)، فقلت لها: أقسم بالله أنك طالق، وحرام عليَّ إن كررتِ ذلك حاليًا، فتوقفت بعد تغييرنا لموضوع الحديث، ثم هددتها بالضرب، فردت عليَّ: ستضربك ماماك (بمعنى أمك)، قالت ذلك سهوًا دون قصد الاستفزاز. فهل تعتبر طالقاً؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال -كما ذكرت- من تلفظ زوجتك بالكلام الذي منعتها منه؛ ناسية؛ فالراجح عندنا؛ عدم الحنث بهذا الكلام.

قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: وإن كان المعلق بفعله عالمًا بالتعليق، وهو ممن يبالي بتعليقه، وقصد المعلق بالتعليق منعه، ففعله ناسيًا، أو مكرهًا، أو جاهلًا، ففيه القولان. ولو قصد منعها من المخالفة، فنسيت، قال الغزالي: لا تطلق قطعًا، لعدم المخالفة. انتهى. وراجع الفتويين: 203104، و 52979.

وعليه؛ فلم يقع على زوجتك طلاق، ولا تحريم باليمين المذكورة.

لكن عليك اجتناب الحلف بالطلاق والتحريم؛ فالحلف المشروع هو الحلف بالله -تعالى-، وأما الحلف بالطلاق أو التحريم؛ فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ فينبغي الحذر من الوقوع فيه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من مسائل الطلاق المعلَّق
لا فرق في الحكم بين تأكيد تحريم الزوجة باليمين أو عدم تأكيده
علَّق طلاق زوجته على إجهاض جَنِينها
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
أحكام تعليق تحريم الزوجة على شرط
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
الحلف بالطلاق.. حكمه.. وكفارته