عنوان الفتوى : العلاقة بين الجنسين بنية الإخوة من تزيين الشيطان
كنت منذ فترة داخلة في قروبات وتساب، تتكون من بنات وأولاد مع بعض، وأهلي يعلمون ذلك، وكانت موافقتهم بشرط ألا أتحدث مع الأولاد بالخاص، ومع الوقت صرت أتكلم مع الأولاد بالخاص، وقلت: لا مشكلة ما دام الحديث في حدود الأدب، وبعد فترة وَجَدَتْ أمي محادثة بيني وبين شاب، فغضبت وجعلتني أمسح كل الأرقام الخاصة بالأولاد، مع أني كنت أعاملهم كإخوتي.
الآن خرجت من كل القروبات، ومسحت كل الأرقام. ولكني أريد أن أعرف هل يجوز أن أتحدث مع ولد بنية أننا إخوة، وبحدود الأدب، أم لا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحادثة بين المرأة والرجل الأجنبي سواء كانت مباشرة أو من خلال وسائل التواصل، طريق للفساد، وفتح الأبواب للشيطان، ليقودهما للفتنة، والوقوع في الفواحش؛ وذلك لما في الرجل والمرأة من ميل كل منهما الغريزي للآخر، وفتنة كل منهما بالآخر، ولذلك جاء التحذير الرباني في قوله -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ{النور: 21}.
وكان -أيضًا- التوجيه النبوي في الحديث المتفق عليه عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وقد جاءت الشريعة بسدِّ الذرائع إلى الحرام، ولذلك شدد الفقهاء في منع التحدث مع الأجنبية الشابة، ونقلنا نصوصهم في ذلك في الفتوى: 21582. فالواجب الحذر واجتناب ذلك، ويتأكد المنع في حقك بنهي أمك لك من المحادثة مع الرجال في الخاص.
ولا ينبغي الاغترار بما يقوله بعض الناس من العلاقة البريئة، أو أنها كعلاقة الإخوة، فهذا من تزيين الشيطان واستدراجه، فسرعان ما تتطور مثل هذه العلاقة سريعًا نحو ما يسخط الله فيكون الندم.
وننبه إلى أن وجود الرجال والنساء معًا في مجموعات التواصل والمنتديات العامة، مشروط بكون ذلك في حدود المباح، واجتناب الحرام، فإن اشتملت على مخالفات شرعية؛ فلا تجوز المشاركة فيها، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والسلامة لا يعدلها شيء. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 308449.
والله أعلم.