عنوان الفتوى : هل يستوفي الموظف من أدوات الشركة لقاء العمل الإضافي
بسم الله الرحمن الرحيم الشركة التي أعمل بها كنت أستخدم أدوات الأعمال بشكل شخصي وتوقفت عن ذلك الحمد لله بعد توبتي وبهذه الشركة كنا نعمل ساعات عمل إضافي دون أن نأخذ ثمنهم فهل يجوز لي أن أحسب ما علي من حقوق للشركة نتيجة استخدام الأدوات الخاصة بالعمل بشكل شخصي مقابل ثمن هذه الساعات التي لا تعترف بها الشركة أصلا ومن ثم أتوقف كليا عن استخدام أي شيء بشكل شخصي للعمل مع العلم أني توقفت عن ذلك لكن سؤالي عما فات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموظف لدى جهة حكومية خاصة يعتبر أجيرا خاصا، ويد الأجير الخاص على أشياء وأموال هذه الجهة يد أمانة، فلا يجوز له استعمالها إلا في أعمال الجهة تلك أو في شيء أذنت له فيه لفظا أو عرفا.
هذا، وإذا استهلك الموظف شيئا من أموال الشركة في حاجته الشخصية لزمه رده أو قيمته للشركة، فذلك من شروط التوبة من المعصية إن تعلق بها حق لآدمي، وتجد شروط التوبة مجتمعة في الفتوى رقم: 26255.
وأما الطريقة التي ذكرها الأخ السائل في رد ما لزمه، ففيها تفصيل: فإن كان عمل في الساعات الإضافية باتفاق مع الشركة مقابل أجر محدد ولم تدفع له الشركة هذا الأجر الذي استحقه بموجب العقد فلا حرج في أن يفعل ذلك بشرط أن تكون أجرة هذا العمل الإضافي –التي اتفق مع الشركة عليها مساوية لما استعمله أو أكثر من ذلك.
أما إن كانت الساعات الإضافية داخلة في العقد الأصلي بحيث لا تخصص بأجرة زائدة فليس له فعل ذلك، فالمسلمون على شروطهم، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه الترمذي وغيره.
والله أعلم.