عنوان الفتوى : من أحكام الوصية لغير الوارث
توفيت خالتي منذ حوالي سنة، وتركت عندي بعض حُلي الذهب تقريبا بقيمة 400 دولار؛ فأخذته؛ لأنها كانت دائما تقول: هو لك، ومن نصيبك بعد وفاتي.
هي من ربتني، وكنت بمثابة ابنة لها؛ لأنها لم تكن متزوجة، وليس لها أبناء، إلا أن لها إخوة، ولكن لم يعلموا بما أعطتني خالتي. بعد وفاتها أخذت ما أعطتني، وما وعدتني به، دون أن أقول شيئا لأخوالي. فهل أنا آثمة، ويجب أن أرد لأخوالي قيمة ما أخذت؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحل لك أخذ الحلي إلا إن كان لا يزيد على ثلث تركة خالتك.
وأما إن كان أكثر من ثلث تركتها: فلا يحل لك ما زاد على الثلث إلا بإجازة جميع ورثتها.
وذلك: لأن الهبة بعد الموت هي في حقيقتها وصية، والوصية لغير الوارث جائزة، لكنها لا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة جميع الورثة.
جاء في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد: فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة. واختلفوا فيمن لم يترك ورثة وفي القدر المستحب منها، هل هو الثلث أو دونه؟
وإنما صار الجميع إلى أن الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث لمن له وارث، بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه عاد سعد بن أبي وقاص، قال له: يا رسول الله قد بلغ مني الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، فقال له سعد: فالشطر؟ قال: لا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» ، فصار الناس لمكان هذا الحديث إلى أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث.اهـ.
وفي «اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة»: وأجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة، وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة.
وأجمعوا على أن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين وعصبة أنه لا ينفذ إلا الثلث، وأن الباقي موقوف على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ، وإن أبطلوه لم ينفذ. اهـ.
وانظري الفتويين: 442171 ، 63991
والله أعلم.