عنوان الفتوى : حكم الراتب التقاعدي لمحاسب في مصنع التبغ
الإخوة الأفاضل حياكم الله،والدي رحمه الله كان يشتغل في مصنع للتبغ كمحاسب فيه إلى أن تقاعد وكالعادة بعد التقاعد أحيل إلى المعاش الضماني ومازال هذا المعاش تتقاضاه الوالدة بصفتها الوكيلة من بعد وفاة الوالد وهذا قد تم منذ سنة 93 فأرجو منكم أن تفتونا في هذا هل هو حلال أم حرام وإذا كان حرام ماهو الحل في نظر الشرع وجزاكم الله عنا كل خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فصناعة التبغ وبيعه وشراؤه كل ذلك حرام، ويدخل في هذه الحرمة كل من يعين عليه، ومن ذلك العمل في مجال المحاسبة في مصنع التبغ، وبالتالي فالأ جرة على هذا العمل حرام لأنها أجرة على منفعة محرمة شرعا، وإذا كان هذا هو حكم الراتب الذي يتقاضاه المحاسب في هذا المصنع فإن المعاش التقاعدي كذلك، فلا يجوز أخذه من قبل المحاسب أو وكيله، مالم يكن هذا الراتب التقاعدي هبة من المصنع له أو لأحد من الورثة بعده. وراجع الفتوى رقم: 8308 ، والفتوى رقم: 25431 والله أعلم.