عنوان الفتوى : حكم الحج لمن عليه دَين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سوف أذهب لبيت الله؛ للحج، فهل يُقبل الحج، وعليَّ دين؟ وهل يجوز أن أذهب للحج، وأنا متلبس بحلاقة القزع؟ وهل تقبل العمرة؟ أم يجب عليَّ إعادة الحلاقة؟
وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن حجك مجزئ، إذا أديته، وأنت مدين؛ لأن الدين متعّلق بذمتك.

قال ابن قدامة في المغني بعد ذكره للحقوق التي تمنع الحج، كالدَّين، وكحق الله في الزكاة، ونحو ذلك: وإن حج من تلزمه هذه الحقوق، وضيعها صح حجه؛ لأنها متعلقة بذمته، فلا تمنع صحة فعله. انتهى.

ولكن لو كان ذهابك للحج لا يؤثر على سداد الدين، ولا يؤخره عن وقته، فلا حرج عليك في ذهابك للحج، أو العمرة مع وجوده، وإن كان حجك قد يؤخر سداده، فاستأذن من رب الدَّين قبل ذهابك للحج، وانظر للفائدة الفتوى: 56110.

ويجوز لك الذهاب للحج، وأنت متلبس بحلاقة القزع، وإذا اعتمرت في سفرك هذا، فعمرتك مجزئة، فإن القزع مكروه، إلا إذا قُصِد به التشبه بالكفار، فإنه يمنع.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال النووي: أجمعوا على كراهيته، إذا كان في مواضع متفرقة، إلا للمداواة، أو نحوها، وهي كراهة تنزيه.... انتهى. وانظر المزيد في الفتوى: 120309

وإذا كان القزع محرما وجب عليك تسوية شعرك، وهذا ممكن، فتخرج من الحرمة، وقد تقدم في الفتوى: 387301. أن الإقلاع عن الذنب من تمام التوبة.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 37895 وهي بعنوان "المعاصي ومدى تأثيرها على الحج"

والله أعلم.