عنوان الفتوى : حج من عليه دين لشخص قد توفي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

سأذهب لأداء فريضة الحج هذه السنة -بإذن الله- ولكن عليَّ دين لشخص قد توفي. ماذا يجب عليَّ أن أفعل؟
ولكم الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الدين قد حلَّ أجله -جاء وقت سداده- بناء على الاتفاق الذي بينك وبين الدائن، فالواجب عليك سداد الدين، فإن بقي شيء من المال حججت به، وإلا لم يجب عليك الحج؛ لأن الحج لا يجب إلا على المستطيع.

وإن كان الدين مؤجلا، فإن موت الدائن لا يجعل الدين حالا في قول جمهور الفقهاء، بل ينتقل الأجل إلى الورثة.

جاء في الموسوعة الفقهية: وَالدُّيُونُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ تَنْتَقِل إِلَى الْوَرَثَةِ بِالصِّفَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا حَال حَيَاةِ الدَّائِنِ، فَمَا كَانَ مِنْهَا حَالًّا انْتَقَل إِلَى الْوَرَثَةِ حَالاً، وَمَا كَانَ مِنْهَا مُؤَجَّلاً أَوْ مُقَسَّطًا انْتَقَل كَمَا هُوَ مُؤَخَّرًا إِلَى أَجَلِهِ، حَيْثُ إِنَّ الأْجَل عِنْدَهُمْ لاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِ الدَّائِنِ، وَحُكِيَ عَنِ اللَّيْثِ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّ كُل مَنْ مَاتَ وَلَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ، فَإِنَّهُ يَنْتَقِل بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ حَالًّا، وَيَبْطُل الأْجَل بِوَفَاتِهِ. اهــ.

وعلى القول بأن الدين المؤجل لا يجب بموت الدائن، فإن كنت ترجو وفاء لدينك عند حلول الأجل، فلك أن تحج وتؤخر سداد الدين إلى أجله، وإلا فقدِّم سداد الدين على الحج.

وانظر التفصيل حول تأثير الدين على وجوب الحج؛ سواء كان دينا حالا أو مؤجلا، في الفتوى: 131044.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم حج من عليه دين
السفر للعمرة بغير إذن الدائنين
حكم الحج لمن عليه ديون وحكم إحجاج الرجل زوجته
من حجّ وعليه دَين
حكم حج من عليه دين
حكم الحج لمن عليه دَين
هل يلزم المدين الاستئذان من الدائن للذهاب إلى الحج؟
حكم سفر المدين وعليه دين أقساط
هل يجب الحج على من أخذ من ذهب زوجته، وعليه مؤخر الصداق
حكم الصدقة والأضحية والحج لمن عليه ديون
حكم حج من عليه دين
السفر للعمرة بغير إذن الدائنين
حكم الحج لمن عليه ديون وحكم إحجاج الرجل زوجته
من حجّ وعليه دَين
حكم سفر المدين وعليه دين أقساط
هل يجب الحج على من أخذ من ذهب زوجته، وعليه مؤخر الصداق
حكم الصدقة والأضحية والحج لمن عليه ديون
حكم حج من عليه دين
السفر للعمرة بغير إذن الدائنين
حكم الحج لمن عليه ديون وحكم إحجاج الرجل زوجته
من حجّ وعليه دَين