عنوان الفتوى : العمل في إقناع الزبائن بالاشتراك في بطاقات التخفيض وما في معناها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تقدمت للعمل بصفة موظف خدمة عملاء لإحدى الشركات الأجنبية، ولكن بعد حضور التدريب تراجعت، وشككت في مشروعية العمل، فوددت أن أسألكم عن رأي الدين في ذلك؟ طبيعة العمل هو أن العملاء في أوروبا يحصلون على تذاكر للطيران بسعر مخفض جدا مع تلك الشركة، ولكن عند ظهور بند الشروط والأحكام يظهر بخط صغير، ومن ضمن تلك الشروط أنه سيحصل على اشتراك عميل مميز مجاني لأول شهر، ومن ثم يتم تحصيل مبلغ معين مسبقا من بطاقته الائتمانية من الشهر التالي، وهو اشتراك سنوي، ووظيفتي أن أقنع العميل بألا يقوم بإلغاء الاشتراك، علما بأن الهدف المراد تحقيقه هو 50% من العملاء، أي من كل 10 عملاء يجب أن أقنع 5 على الأقل. فما مشروعية ذلك لعلة الخط الصغير للشروط والأحكام، وكذلك تضمين ذاك البند في منتصف الكلام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكتابة شرط معين بخط صغير، وإن كان فيه نوع إخفاء لمحتواه، إلا إنه يبقى مكتوبا، والمتعاقد مطالب بقراءة الشروط كلها، بغض النظر عن حجم الخط، وبالتالي لا يترتب على حجم الخط غش، أو تغرير يؤثر في صحة العقد، ولكن الإشكال المؤثر هو حقيقة عمل هذه الشركة، وكيفية الحصول على التخفيضات المذكورة، فإنه لا يصح –على الراجح– أن يتوسل المرء للحصول على التخفيض بدفع اشتراك سنوي، وهذا هو ما يعرف ببطاقات التخفيض المدفوعة، التي حَرَّمَها جمع من العلماء المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في شأن بطاقات التخفيض، بعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع، والمناقشات المستفيضة قرر:

عدم ‌جواز ‌إصدار ‌بطاقات ‌التخفيض المذكورة، أو شرائها، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع، أو اشتراك سنوي؛ لما فيها من الغرر، فإن مشتري البطاقة يدفع مالا، ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك، فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه. اهـ.

وراجع في ذلك الفتاوى: 22824، 79402، 148003.

ولذلك فقد أصاب السائل في تراجعه عن العمل في هذه الشركة، وشكِّه في مشروعيته.

وراجع في حكم عبارة: (رأي الدين) الفتوى: 23033.

والله أعلم.