عنوان الفتوى: حكم قطع الرحم بسبب عدم القدرة على التواصل ووسيلة النقل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أقطع أقربائي؛ بسبب عدم القدرة على التواصل، وعدم توفر وسيلة نقل، وزوجي لا يسمح لي بالخروج من المنزل، إلا للضرورة؟
وأن أقطع علاقتي مع أختي؛ لأنها تسبب لي المشاكل، والغيبة، والتهم الباطلة؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فصلة الرحم واجبة، وقطعها حرام، والراجح عندنا أنّها مختصة بالمحارم: كالإخوة، والأخوات، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، وتستحب صلة ذي الرحم غير المحرم -كأولاد الأعمام، والأخوال.

وعليه؛ فلا يجوز لك قطع أقاربك الذين بينك وبينهم محرمية، وكونك لا تقدرين على زيارتهم؛ ليس عذرا لقطعهم؛ فصلة الرحم ليست محصورة في الزيارة، وليس لها في الشرع قدر معين، أو وسيلة محددة، ولكنّها تحصل بكل ما يعد في العرف صلة، كالإعانة بالمال، وقضاء الحوائج، والمراسلة، والاتصال عن طريق الهواتف، وغيرها من الوسائل الحديثة.

جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: وصلة الرحم، أي القرابة مأمور بها أيضا، وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا، وتكون بالمال، وقضاء الحوائج، والزيارة، والمكاتبة، والمراسلة بالسلام، ونحو ذلك. انتهى.

ولا يجوز لك قطع أختك بسبب إيذائها لك، ولكن عليك صلتها بالقدر، والكيف الذي يجنبك أذاها، وراجعي الفتوى: 425998

وأبشري ببركة صلة الرحم، وأجرها العظيم، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقول: من سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم منع الولد لأبيه من زيارته في بيته لتجنب الضرر
حلف ألا يعتذر لوالدته ولا يحنث في يمينه.. الحكم.. والواجب
كيف يتوب من وصف والديه بالجنون بسبب تشاجرهما؟
لا مانع من أخذ الأب لأولاده لزيارة جدتهم من دون أمهم
كَيْف يتعامل الأولاد مع جدتهم التي تسيء لهم
لا يجوز للولد الدعاء على جده الذي يسيء لوالده
النفقة على الأهل إذا احتُسِبت من أفضل الصدقات