عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة في صورة عمل مجاني للفقير
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أموالي تبلغ النصاب، وتجب علي الزكاة. وفي مهنتي أتقاضى أجرا من عملائي مقابل مجهود جسدي، ومقابل خدمات عينية.
سؤالي أنا -أحيانا- أتعامل مع بعض الفقراء، وأتقاضى منهم أجري، كما أوضحت سابقا.
هل يجوز لي بدلا من أن أتقاضى من الفقراء المال، أن أقوم بالعمل مجانا، وأنتقص تكلفته المادية، والجسدية مما يجب علي من الزكاة؟
جزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجزئك الاكتفاء بالعمل للفقير بدلا عن دفع الزكاة إليه، فإن أجرة عملك تعتبر دينا قد ترتّب في ذمة ذلك الفقير الذي عملتَ له. ومذهب الجمهور على منعِ إسقاط الدين المترتب للمُزكّي على الفقير مقابل حظه من الزكاة، كما سبق بيانه في الفتوى: 138688 وهي بعنوان "إسقاط الدين بنية الزكاة".
والله أعلم.