عنوان الفتوى : إضافة تكاليف الإعلانات الممولة لسعر المنتج

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

ما حكم إضافة تكاليف الإعلانات الممولة لسعر المنتج؟ مثلا: المنتج يكون ثمنه 60، لكن مع استعمال الإعلانات الممولة في مواقع التواصل؛ ليصل المنتج إلى العميل تضيف على ذلك المنتج جزءًا من الإعلان، فيصبح مثلا ب 80، هذا غير تكلفة الشحن لمدينة أخرى، وهامش الربح الخاص بي، إذ سيتحول ثمن السلعة من 60 إلى حوالي 150، أو 160. فما أريد أن أعرفه هو، هل يحق لي أساسا إضافة جزء من ثمن الإعلانات الممولة لثمن السلعة؟ فهذا يرفع من ثمنها، وهذا المنتج معروف في مدينتي ثمنه 70، أو 60 درهما، لكن مع هذه التكاليف من شحن لمدينة أخرى، وإعلانات ممولة يتحول ثمنه. ومن جهة أخرى، صناع هذا المنتج عندنا عندما يبيعونه، قد يربحون منه 20 درهما. فإذا حزت هذا المنتج، هل يمكنني أن أربح منه أكثر من ذلك مثلا 30، أو حتى 50 درهما؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالبيع المطلق ليس للربح فيه نسبة معينة، ورد تحديدها في الشرع، فيجب الالتزام بها، فإذا تراضى المتبايعان على سعر معين، فلا حرج في ذلك، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم {النساء:29}، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني. وراجع في ذلك الفتويين: 5393، 33215.

والمعتبر في ذلك هو خلو البيع من المحاذير الشرعية، كالكذب، والغش، ونحو ذلك.

ثم إنه لا يخفى أن عرف التجارِ جارٍ على جمع كل تكاليف السلعة، حتى تصل إلى مشتريها، كالنقل، والتغليف، والتخزين، والدعاية، وغير ذلك، ولا يقتصر الأمر على مجرد ثمن شرائها من مصدرها.

ولمزيد من الفائدة حول البيوع التي يجب على التاجر بيان أصل ثمنها، والبيوع التي لا يلزم فيها ذلك انظر الفتوى: 135333.

والله أعلم.