عنوان الفتوى : كلام أهل العلم في حديث: (لو أن لابن آدَمَ ملء وادٍ ذهبا...)
ما مدى صحة حديث: عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَبِيصَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قُلْتُ لِعُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أُبَيًّا يَزْعُمُ أَنَّكُمْ تَرَكْتُمْ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَمْ تَكْتُبُوهَا. قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَأَسْأَلَنَّ أُبَيًّا، فَإِنْ أَنْكَرَ لَتُنْكِرَنِّي، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى أُبَيٍّ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: أُبَيًّا تُرِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ فَدَخَلَا عَلَى أُبَيٍّ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّا تَرَكْنَا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَمْ نَكْتُبْهَا. فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ:( لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ ذَهَبًا ابْتَغَى إِلَيْهِ مِثْلَهُ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ" قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَفَتَكْتُبُهَا؟ قَالَ: لَا آمُرُكَ قَالَ: أَفَتَدَعُهَا؟ قَالَ: لَا أَنْهَاكَ. قَالَ: كَانَ إِثْبَاتُكَ أَوْلَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَمْ قُرْآنٌ مُنَزَّلٌ؟أرجو توضيح معنى الحديث، مع توضيح رد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث رواه عمر بن شبة في «تاريخ المدينة» فقال: حدثنا عثمان بن موسى، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد ... الحديث كما نقلته السائلة.
وفيه تصحيف أو خطأ مطبعي ظاهر، كعبارة: "فَإِنْ أَنْكَرَ لَتُنْكِرَنِّي" وعبارة: "قَالَ: كَانَ إِثْبَاتُكَ أَوْلَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَمْ قُرْآنٌ مُنَزَّلٌ"!
وقد أورده السيوطي في «الدر المنثور» والصنعاني في «التحبير» على الصواب، وعزياه لابن الضريس، ولفظ العبارة الأولى: "فإن أنكر لتُكذّبن"، ولفظ العبارة الثانية: "قال: فكأن أُبيًّا شكّ؛ أقَوْلٌ من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو قرآن مُنّزل؟». ولم نجد لأحد من أهل العلم حكمًا على إسناده.
وقد رواه أحمد وابن حبان في صحيحه من وجه آخر عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى عمر يسأله، فجعل ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى لما يرى به من البؤس، فقال له عمر: كم مالك؟ قال: أربعون من الإبل، قال: فقال ابن عباس فقلت: صدق الله ورسوله "لو كان لابن آدم واديان من ذهب، لابتغى إليهما الثالث، ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب" قال: فقال لي عمر: ما تقول؟ قال: قلت: هكذا أقرأنيها أبي بن كعب. قال: فقم بنا إليه. قال: فأتاه فقال: ما يقول هذا؟ قال أبي: هكذا أقرأنيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. اهـ. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة على شرط مسلم.
وفي متنه إشكال ومخالفة لما هو ثابت في الصحيح عن ابن عباس، وعن أبي؛ فقد رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا.
وروى في الباب نفسه عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لو أن لابن آدم واديًا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ثم روى عن أنس عن أُبيٍّ، قال: كنا نرى هذا من القرآن، حتى نزلت: {ألهاكم التكاثر}.
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: شرحه بعضهم على أنه كان قرآنا، ونسخت تلاوته لما نزلت: {ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر} فاستمرت تلاوتها، فكانت ناسخة لتلاوة ذلك.
وأما الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ؛ إذ نسخ التلاوة لا يستلزم المعارضة بين الناسخ والمنسوخ، كنسخ الحكم ... قلت: يؤيده ما أخرجه الترمذي من طريق زر بن حبيش: عن أبي بن كعب، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه: {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب} قال: وقرأ فيها: "إن الدين عند الله الحنيفية السمحة .." الحديث، وفيه وقرأ عليه: "لو أن لابن آدم واديًا من مال .. " الحديث، وفيه: "ويتوب الله على من تاب"، وسنده جيد، والجمع بينه وبين حديث أنس عن أبي المذكور آنفًا، أنه يحتمل أن يكون أبي لما قرأ عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- {لم يكن}، وكان هذا الكلام في آخر ما ذكره النبي -صلى الله عليه وسلم-، احتمل عنده أن يكون بقية السورة، واحتمل أن يكون من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يتهيأ له أن يستفصل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك حتى نزلت {ألهاكم التكاثر}، فلم ينتف الاحتمال.
ومنه ما وقع عند أحمد، وأبي عبيد في فضائل القرآن، من حديث أبي واقد الليثي قال: كنا نأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا نزل عليه، فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم: "إن الله قال: إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان .. "الحديث بتمامه.
وهذا يحتمل أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر به عن الله -تعالى- على أنه من القرآن، ويحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية والله أعلم.
وعلى الأول؛ فهو مما نسخت تلاوته جزمًا، وإن كان حكمه مستمرًا، ويؤيد هذا الاحتمال ما أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن، من حديث أبي موسى قال: قرأت سورة نحو براءة فرُفِعت، وحفظت منها: "ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديًا ثالثًا .." الحديث. اهـ.
وراجعي في مسألة النسخ الفتويين: 116613، 1405.
والله أعلم.