عنوان الفتوى : تريد الانتقال من جامعتها المختلطة ويرفض والداها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا طالبة جامعية سأنهي سنتي الثانية بعد أقل من شهر إن شاء الله..أواجه مشكلة لأن جامعتي مختلطة علما أني عندما التحقت بهذه الجامعة لم أكن ملتزمة و لكن منّ الله عليّ بالالتزام بعد ذلك و أحاول جاهدة أن أتحرى الحق لألتزم به...قد علمت أن الاختلاط حكمه حرام.. و لهذا أخبرت والدي برغبتي في الانتقال إلى جامعة أخرى لا اختلاط فيها...لكن المشكلة هي أنني أدرس حاليا بمنحة دراسية نصف كاملة حيث يدفع أهلي نصف القسط فقط..و إذا انتقلت إلى جامعة أخرى قد لا أتمكن من الحصول على منحة أو قد يتأخر تخرجي..إن هذا ليس بمشكلة بالنسبة لي لأني أعلم أن من يتق الله يجعل الله له مخرجا.. بل هي مشكلة لأهلي. لانهم يرون ضرورة بقائي في هذه الجامعة لأنها من أفضل الجامعات في الدولة و قد أنهيت عامين و لم يبق لي إلا سنتين أخريين لأتخرج..لا أريد أن يظن أهلي أن التزامي يدفعني إلى ترك فرصة ذهبية كما يرونها و لا أريد أن أعصي ربي ببقائي في جو اختلاط و سفور..أسال الله العون و من ثم أسألكم النصح في كيفية التعامل مع والدي في هذا الخصوص علما أنهما ليسا ملتزمين و لا يقنعهما مجرد قول إن هذا الشيء حرام..أسأل الله الهداية لهما و لجميع المسلمين..أعتذر عن الإطالة عليكم ..بارك الله فيكم و نفع بكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالا ختلاط على الوضع الموجود الآن في الجامعات لا يجوز، ولا يخفى مايفضي إليه من المفاسد على الدين و الأخلاق، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 5310 ، 8221 ، 9855 ، 15566، 15892

وليس الممنوع في الاختلاط هو وجود الرجال والنساء تحت سقف واحد أوفي مكان واحد إذا كان الرجال على حدة والنساء على حدة، لكن الممنوع هو عدم الانضباط في ذلك بالضوابط الشرعية من حجاب وحشمة وعدم خلوة وعدم خضوع بالقول وغض للبصر وغير ذلك من الضوابط التي لا تراعى الآن في الجامعات المختلطة، بل إنه مع توافر الضوابط فإن الأفضل والأسلم للجميع هو أن تدرس الطالبات في جامعات خاصة بهن، وأن يدرس الطلاب في جامعات خاصة بهم، وبناء على ماسبق فإذا كنت منضبطة في دراستك في هذه الجامعة بالضوابط الشرعية فلا حرج عليك في الاستمرار في الدراسة بها، وعليك بطاعة والديك في ذلك، وإن أمكن إقناعهم بالتحول إلى جامعة أخرى غير مختلطة فهو الأفضل

وراجعي أيضاً الفتوى رقم: 2523.

والله أعلم.