عنوان الفتوى : تخفيف الصلاة خوفًا من خروج وقتها
أُحب أن أصلي صلاة الفجر أداءً، فأستيقظ متأخرًا أحيانًا، فيتبقى على الشروق دقيقتان أو أقل، فأهرول للوضوء، فتتبقى دقيقة أو أقل، فأسرع في الصلاة قبل أن تنتهي الدقيقة. فهل يجوز أن أسرع في الصلاة لكي أصليها أداءً وليست قضاء، وأصلي سنة الفجر بعد الشروق؟
وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإسراع بالصلاة خوف خروج الوقت يجوز إن كان لا يخل بالطمأنينة، وتقع الصلاة مجزئة. وحدُّ الطمأنينة أن تستقر الأعضاء على هيئة الركن قياماً، وقعوداً، وركوعاً، وسجوداً.
وأما إن كان الإسراع يخل بالطمأنينة، فلا يجوز، وتكون الصلاة باطلة تجب إعادتها. وانظر الفتوى: 13210.
وراجع المزيد في الفتوى: 157035وهي بعنوان "حكم الإسراع في أداء الصلاة لضيق الوقت".
ومن أدرك مقدار تكبيرة الإحرام، أو أقل من ركعة قبل خروج وقت الصلاة، فإنه يكون مدركًا لها، وتقع أداء عند طائفة من أهل العلم. وانظر الفتوى: 454612.
مع التنبيه على أن بعض أهل العلم قالوا بوجوب الأخذ بأسباب الاستيقاظ من ضبط منبه، أو توكيل من يوقظ الشخص مثلًا، وإلا فإنه يأثم، كما سبق في الفتوى: 152781.
والله أعلم.