عنوان الفتوى : صلاة من كان يجهل وجوب الطمأنينة
لم أكن أعرف وجوب الطمأنينة في الصلاة، حتى قرأت عن ذلك، ونسيت ذلك بعدما قرأت عن حكم الطمأنينة، حتى تنبهت، وأصلحت صلاتي، فما حكم صلواتي الماضية؟ وهل أعذر فيها بالجهل، والنسيان؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة عند أكثر أهل العلم، وتحصل بسكون الأعضاء, ولو زمنًا يسيرًا, وحدّها بعض أهل العلم بقدر ما يقول الشخص: "سبحان الله"، كما سبق في الفتوى: 93192.
فإذا كنت تأتين بما يجزئ في الطمـأنينة؛ فهذا يكفي، ولا إعادة عليك.
أما إن كنت تخلّين بالطمأنينة؛ فإن صلاتك لم تقع مجزئة، ويجب عليك القضاء -عند الجمهور- حتى يغلب على ظنّك براءة الذمّة، وقد ذكرنا كيفية قضاء الفوائت الكثيرة في الفتوى: 61320.
أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية, ومن وافقه من أهل العلم؛ فلا قضاء عليك, وتعذرين بالجهل، كما سبق في الفتوى: 166105.
والله أعلم.