عنوان الفتوى : حكم الإسراع في أداء الصلاة لضيق الوقت
ما حكم الإسراع في أداء الصلاة لضيق الوقت ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها وتقع كلها أداء على الأصح، أما الإسراع لضيق الوقت.. فقد فرق بعض أهل العلم بين من شرع في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة جميعها فهذا تجوز له الإطالة في الصلاة في قراءتها وتسبيحاتها ونحوها ولو خرج الوقت بسبب إطالته، وبين من شرع فيها ولم يبق من الوقت ما يسع الصلاة فهذا لا تجوز له الإطالة بل عليه أن يخفف.
قال في السراج الوهاج في الفقه الشافعي: وحاصل القول في المد أنه إذا شرع في أي صلاة والباقي من الوقت ما يسعها جميعها جاز له أن يمد في قراءتها وتسبيحاتها ولو خرج وقتها، ولو لم يدرك في الوقت ركعة وتكون قضاء لا إثم فيه، وإذا شرع فيها والباقي من الوقت لا يسعها فالأصح أنه يحرم عليه، ثم إن أدرك ركعة في الوقت سميت أداء وإلا كانت قضاء.
وأما إن كان مقصود السائل الإسراع في فعل الصلاة لضيق وقت المصلي بسبب انشغاله بأمر ما، فالجواب أن الصلاة لها أركان وواجبات لا يجوز الإخلال بها، ولها سنن يستحب فعلها ولا يضر تركها على خلاف وتفصيل في ذلك بين أهل العلم. وراجع لمعرفة أركان الصلاة وواجباتها وسننها الفتوى رقم:12455، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:73714 ، والفتوى رقم: 13210.
والله أعلم.