عنوان الفتوى : حكم العمل في متابعة الحركات البنكية لمؤسسة خيرية تودع المال في بنوك ربوية
أعمل في مؤسسة لجمع التبرعات، وتنفيذ المشاريع الخيرية، ولكنها في الفترة الأخيرة -مع ارتفاع معدل التبرعات- أصبحت تأخذ جزءا كبيرا من تلك الأموال، ويتم شراء أذونات خزانة من البنك المركزي، وعمل ودائع في البنوك التجارية، لتحقيق الفوائد التي قد تصل: 200 ألف، وهذا يساعد على توفير الأموال في البنوك، وتقديمها قروضا لعملاء البنك، فهل هذا يعد من الربا؟ وأنا أقوم بتسوية، وتسجيل تلك القيود، والتحركات البنكية، ومتابعتها بنفسي، فهل يعد ذلك العمل من الحرام؟ مع العلم أن تلك المؤسسة تقوم بتنفيذ المشاريع الخيرية بتلك الفوائد... وبالتأكيد فإن البنوك تستغلها في القروض للعملاء، فما الحكم في ذلك العمل؟ وهل هو حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه البنوك التجارية بنوكاً ربوية ففوائد قروضها -حينئذٍ- ربوية، وكذلك ما يعرف بـ: أذونات الخزانة- فإن حقيقتها ما هي إلا قرض ربوي، كما سبق توضيحه في الفتوى: 38476.
وبالتالي؛ فلا يجوز لهذه المؤسسة أن تشتري أذونات الخزانة، ولا أن تُودِع أموال المتبرعين في هذه البنوك الربوية لتستثمرها، ولو لغرض التصدق بها على الأعمال الخيرية، فإن حرمة الربا غليظة، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه {البقرة: 278-279}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلاَّ بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وأما عملك في هذه المؤسسة على النحو الذي ذكرت: فغير جائز؛ لأنك تباشر من خلاله التعاملات المحرمة مع هذه البنوك الربوية، إلا أن تكون مضطراً لهذا العمل، فيجوز إلى أن تجد عملا مباحا، وراجع الفتوى: 212947.
والله أعلم.