عنوان الفتوى : وجوب التزام شرط الجهة المانحة للدواء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طبيب، وأعمل حالياً في مستشفى حكومي في العيادات. والنظام في العيادات أن يقوم المريض بقطع تذكرة بعشرة جنيهات، وبعدها يدخل ليتم الكشف عليه، ثم كتابة الدواء على التذكرة، ويقوم المريض بصرف الدواء مجانًا من صيدلية المستشفى، وهذا النظام المتبع في غالبية المستشفيات الحكومية.
وبعض المرضى لا يحتاجون الدواء، فيتركون التذكرة التي يكتب فيها الدواء، وعند انتهاء وقت العمل في العيادة يبقى عدد من التذاكر، عندها يقوم الطبيب أو الممرض بأخذ هذه التذاكر، وكتابة أدوية عليها، ثم صرفها من الصيدلية مجانًا. فهل هذا الفعل حرام أم حلال؟
علمًا بأن التذاكر المتروكة إن لم تصرف سترمى بلا فائدة، والطبيب الذي أخذ الأدوية يحتاجها فعلاً، والمريض الذي تركها لم يكن بحاجة للدواء. وقانون المستشفى يمنع هذا الأمر، ويجوز للطبيب أن يقطع تذكرة باسمه، ثم يصرف عليها الدواء مجانًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الفعل غير جائز، فالمستشفى تمنح الدواء للمريض إذا عينه له الطبيب المسؤول عن ذلك؛ فالواجب التزام شرط الجهة المانحة، ومن احتاج إلى دواء فليسلك الطريق الذي حددته المستشفى، ولا تجوز الحيلة لأخذ الدواء بغير هذا الطريق، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح.

وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

والله أعلم.