عنوان الفتوى : مذاهب الأئمة حول التأمين بعد الفاتحة وحكم تركه
ما هو قول كل من المذاهب الأربعة في التأمين في الصلاة؟ وما الأدلة التي استدلوا بها في هذه المسألة؟ وما هو الأثر المترتب عن عدم التلفظ بآمين بعد الفاتحة في الصلاة، حسب أقوال المذاهب الأربعة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد فصّل ابن قدامة في المغني مذاهب أهل العلم حول التأمين بعد الفاتحة مع الأدلة على هذه المسألة حيث قال: وجملته أن التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام، والمأموم، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن الزبير، وبه قال الثوري، وعطاء، والشافعي، و يحيى بن يحيى، وإسحاق، وأبو خيثمة، وابن أبي شيبة، وسليمان بن داود، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب مالك: لا يحسن التأمين للإمام؛ لما روى مالك عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: [ إذا قال الإمام: { غير المغضوب عليهم ولا الضالين }، فقولوا: آمين؛ فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ]، وهذا دليل على أنه لا يقولها. ولنا: ما روى أبو هريرة قال: [ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : إذا أمن الإمام، فأمنوا؛ فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ]، متفق عليه. اهـ.
وفي الجامع لمسائل المدونة، وهو مالكي:
قال مالك: وإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن، فلا يقل: آمين، وليقل ذلك من خلفه، ويخفيها مَن خلف الإمام، ومن صلى وحده، فليقل إذا قال: (ولا الضالين): آمين، ويقولها الإمام فيما يسر فيه، ولم يُختلف في قول المأموم، والمنفرد لها، ووجهُ ذلك قوله عليه السلام: ((إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)). وللفذ قوله عليه السلام: ((إذا قال أحدكم: آمين، قالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه)). واختلف في قول الإمام لها، فوجهُ قوله لها قوله عليه السلام: ((إذا أمَّن الإمام فأمنوا))؛ ولأنه مصل كالفذ، والمأموم. ووجه قوله: "لا يأمن" وهو الظاهر قوله عليه السلام: ((إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين))، فقد بيَّن ما يقول، وما يقولون؛ ولأن الإمام داع، والمأموم مُؤمّن، وسبيل الدعاء أن يكون المؤمن غير الداعي. اهـ.
ومن ترك التأمين بعد الفاتحة، فصلاته صحيحة، يقول ابن قدامة الحنبلي في المغني:
وأن ترك التأمين نسيانا، أو عمدا حتى شرع في قراءة السورة لم يأت به؛ لأنه سنة فات محلها. اهـ.
قال النووي الشافعي في روضة الطالبين:
قال أصحابنا: لو ترك التأمين، حتى اشتغل بغيره، فات، ولم يعد إليه، وفي (الحاوي)، وغيره وجهٌ ضعيف: أنه يأتي به ما لم يركع. اهـ.
وفي حاشية الشلبي، وهو حنفي: وفي المفيد لا يجب بترك التسمية، والتأمين شيء. اهـ.
والتأمين عند المالكية مستحب، وفضيلة، ومن تركه، فصلاته صحيحة وإذا سجد لتركه سهوا قبل السلام بطلت صلاته. قال الخرشي المالكي في شرحه لمختصر خليل:
يندب على المذهب تأمين الفذ، أي قوله آمين عقب ولا الضالين في قراءته، سواء كانت قراءة الصلاة سرا، أو جهرا، كما يندب للإمام التأمين على قراءته في السرية، وكذا مأمومه، وأما في الجهرية، فلا يندب للإمام، ويندب للمأموم إن سمع قراءة الإمام.انتهى.
وقال محمد عليش المالكي في منح الجليل:
(و) بطلت (بسجوده)، أي المصلي قبل سلامه (لـ) ترك (فضيلة)، ولو كثرت (أو لـ) ترك سنة خفيفة (كتكبيرة) واحدة من تكبير الخفض، والرفع .اهـ.
هذا ما تيسر من كلام أهل العلم في موضوع التامين، وفيه كفاية.
والله أعلم.