عنوان الفتوى : حكم الإدلاء بالشهادة على الأب
سؤالي هو هناك اختلاف بين والدي وزوجي بسبب شراكة كانت بينهما وبما أني شاهد أن الحق مع زوجي واحترت في موقفي لا أريد إغضاب والدي ولازوجي أفيدوني برأي لا يغضب الله وليست فيه مخالفة للشرع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الله سبحانه وتعالى أمر المرأة أن تبر أباها وتطيع زوجها في المعروف، فيجب عليها أن تودي لكل ذى حق حقه، وإن حصل تعارض بسبب وجود خلاف فالواجب حينئذ الحياد حفاظاً على برور الوالد ورضى الزوج، فإن تأكدت أن أحدهما على خطأ وجب عليها نصحه لأن الدين النصيحة كما في حديث مسلم الصحيح. وأولى الناس بالنصح هم الأقربون هذا إذا ترتبت عليه فائدة، فإن لم تترتب عليه فائدة وحمل النصح منها على الانحياز للطرف الآخر كان الحياد هنا أولى من غيره، لكن إذا كنت تشهدين على حق لزوجك على أبيك ودعيت للشهادة فاشهدي بالحق؛ لقول الله: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا (البقرة: من الآية282) وليس في هذا عقوق لأبيك. ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 9218 والفتوى رقم: 20670