عنوان الفتوى : نذر صوم يوم في الأسبوع وقيام ثلاث ليال فيه، ولم يواظب على ذلك دائما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل ستة أشهر من الآن نذرت نذرا، وهو بأني لو نجحت سأواظب على:
- صيام يوم في الأسبوع على الأقل.
- قيام ثلاث ليال في الأسبوع على الأقل.
- المواظبة على أداء ثلاث صلوات على الأقل في المسجد.
والحمد لله وفقني ربي، ونجحت، ولكني لا أواظب دائما على ما نذرته، ولا ألتزم به.
فماذا أفعل؟
بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الإقدام على النذر المعلق مكروه، ففي الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النذر، قال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج ‌به ‌من ‌البخيل.

لكن إذا حصل الأمر المعلق عليه، فإنه يجب الوفاء بالنذر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: من نذر ‌أن ‌يطيع ‌الله، فليطعه. أخرجه البخاري.

قال القرطبي في المفهم: هذا النهي محله أن يقول: إن شفى الله مريضي، أو قدم غائبي، فعليَّ عتق رقبة، أو صدقة كذا، أو صوم كذا. ...، وهل هذا النهي محمول على التحريم، أو على الكراهة؟ المعروف من مذاهب العلماء الكراهة... وإذا وقع هذا النذر على هذه الصفة لزمه الوفاء به قطعًا من غير خلاف. ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يطيع الله، فليطعه)، ولم يفرق بين النذر المعلَّق، ولا غيره .اهـ.

فيجب عليك الالتزام بما نذرته من الصيام، أو القيام، أو الصلاة في المسجد، وتجب عليك المبادرة بقضاء ما تركته. فالنذر المؤقت بزمن معين لا يجوز تأخيره عنه بلا عذر، ومن أخر وفاءه بلا عذر، فإنه يأثم، ويجب عليه المبادرة بقضاء النذر؛ لأنه تعدى بتأخير الوفاء به.

جاء في تحفة المحتاج للهيتمي: (أو) نذر صوم (سنة معينة)، كسنة كذا، أو سنة من الغد، أو من أول شهر، أو يوم كذا (صامها ...، (وإن أفطر يوما) منها (بلا عذر وجب قضاؤه)؛ لتفويته البر باختياره، (ولا يجب استئناف سنة)، بل له الاقتصار على قضاء ما أفطره؛ لأن التتابع كان للوقت، لا لكونه مقصودا في نفسه كما في قضاء رمضان، ومن ثم لو أفطرها كلها لم يجب الولاء في قضائها، ويتجه وجوبه من حيث إن ما تعدى بفطره يجب قضاؤه فورا .اهـ.

ومذهب الجمهور أنه لا تجب كفارة يمين مع القضاء، وإن كان الأحوط هو التكفير مع القضاء خروجا من خلاف من يوجب الكفارة. وانظر الفتويين: 250801 - 276505

والله أعلم.