عنوان الفتوى : حكم النذر على الغير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ندرت جدتي أن يحج حفيدها إذا يسر الله ذلك. فما حكم هذا النذر؟ وهل يلزمها شيء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنذر جدتك أن يحج حفيدها غير منعقد، ولا يلزمها شيء -لا كفارة ولا غيرها-.

فالنذر كما قال الحجاوي في الإقناع: هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع: كعليَّ لله، أو نذرت لله. اهـ.

وفي نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني:

س: هل ينعقد النذر على الغير؟
جـ: لا ينعقد النذر على الغير؛ لأن الغير ليس تحت سلطة الناذر .اهـ.

وانظري للفائدة الفتوى: 102449.

والله أعلم.