عنوان الفتوى: حكم النذر على الغير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ندرت جدتي أن يحج حفيدها إذا يسر الله ذلك. فما حكم هذا النذر؟ وهل يلزمها شيء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنذر جدتك أن يحج حفيدها غير منعقد، ولا يلزمها شيء -لا كفارة ولا غيرها-.

فالنذر كما قال الحجاوي في الإقناع: هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع: كعليَّ لله، أو نذرت لله. اهـ.

وفي نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني:

س: هل ينعقد النذر على الغير؟
جـ: لا ينعقد النذر على الغير؛ لأن الغير ليس تحت سلطة الناذر .اهـ.

وانظري للفائدة الفتوى: 102449.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب العلماء فيمن قال: أعاهد الله على كذا
لا حرج في التصدق بمبلغ النذر من أي مصدر ملكه الناذر
حكم من نذر صوم يوم يكره فيه الصوم
النذر الخاص بأمر ما لا يتعداه إلى غيره
تأخير الوفاء بالنذر لقضاء بعض المصالح
هل يسقط النذر بالموت؟
نذر إن رجع إلى شرب السجائر أن يصوم.. الحكم.. والواجب