عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بما اشتُري بمال حرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا ذهب رجل إلى المسجد بسيارة اشتراها بمال حرام، أو ببطاقة ائتمان ربوية، وإذا صلى في منزل، وبثوب اشتراهما بمال حرام، أو ببطاقة ائتمان ربوية، وإذا قرأ القرآن من هاتف اشتراه بمال حرام، أو ببطاقة ائتمان ربوية، هل يثاب على صلاته، وتلاوته؟
وإذا تسحر، وأفطر على طعام اشتراه بمال حرام، أو ببطاقة ائتمان ربوية، هل يثاب على صيامه؟
وإذا قرأ القرآن من هاتف متسخ، هل يثاب على تلاوته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن من اشترى شيئا بمال محرم، فلا بأس بالانتفاع بهذا الشيء، وذلك بناء على أن الحرمة تعلقت بذمة هذا الشخص لا بعين المال الحرام، وعليه، فنرجو لهذا الشخص حصول الثواب فيما عمل من الطاعات، وراجع الفتوى رقم: 104631

والله أعلم.