عنوان الفتوى : حكم شراء السلعة ممن حازها بطريق غير مشروع
رجل حاز سلعة بطريق غير مشروع، كأن أخذها بطريق الربا، أو القمار، ثم جاء رجل آخر يريد شراءها وهو يعلم أن الأول حازها بطريق غير مشروع، فهل يجوز لمن يريد شراءها أن يشتريها، وهو عالم أن البائع حازها بطريق غير مشروع؟ وهل المسألة محل خلاف أم محل إجماع؟
خلاصة الفتوى:
المقبوض بالعقد الفاسد شرعا مختلف في تملكه بين أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسألة المذكورة فيها خلاف بين أهل العلم، وليست محل إجماع. فمن أهل العلم من ذهب إلى الجواز ووجه القول بالجواز أن الحرام صار متعلقا بذمة المكتسب لا بعين المال.
جاء في التاج والأكليل: قال ابن أبي زيد من قول مالك : وأهل المدينة أن من بيده مال حرام فاشترى به دارا أو ثوبا من غير أن يكره على البيع أحدا فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام. قال ابن رشد: ووجه هذا أن الحرام ترتب في ذمة البائع. انتهى
جاء في فتاوى ابن عثيمين رحمه الله : وأما الخبيث الكسب فمثل المأخوذ عن طريق الغش أو عن طريق الربا.. وهذا محرم على مكتسبه وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت ويأخذون الربا. انتهى
وذهب آخرون إلى أن المقبوض بالبيع الفاسد لا يملك ولا يصح تصرف حائزه فيه بالبيع والهبة ونحوها.
جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: وقد تنازع الفقهاء في المقبوض بالعقد الفاسد هل يملك أولا يملك أو يفرق بين أن يفوت أو لا يفوت. انتهى
وجاء في مطالب أولي النهى: ولا يصح تصرف في مقبوض لعقد فاسد لأنه لا يملك به فلا ينعقد فيه تصرف. انتهى.
والذي نرى رجحانه في المسألة هو القول الأول لقوة دليله .
والله أعلم.