عنوان الفتوى : أوصت لأبناء ابنها المتوفى بنصيبه لو كان حيا
توفيت زوجة عن زوج وابن وبنت وأبناء ابن متوفى (ابن وبنت) وأوصت الزوجة بأن يرث أبناء الابن كما لو كان أبوهم حيا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوصية هذه المتوفاة نافذة لأنها أوصت لغير وارث، وبما تشرع الوصية به وهو الثلث فما دونه، وهي قد أوصت هنا بأقل من ثلث المال، وعليه، فإن تقسيم تركتها يكون على النحو التالي:
تصحح المسألة من ثمانين بفرض أن الزوج آخذ ربعها وهو عشرون، تبقى ستون بين الابنين والبنت، فهي إذاً على خمسة، لأن للبنت سهما، ولكل ولد سهمين، فيكون سهما الابن المتوفى أربعة وعشرين، وهي مقدار الوصية، ويستوي ابن الابن وبنت الابن في المبلغ الموصى به إذا لم تكن المتوفاة عينت شيئا في كيفية اشتراكهما.
فإذا أخرجت الوصية قسم الباقي بين الورثة، وهو ستة وخمسون، للزوج ربعه، قال تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ] (النساء: 12).
والربع هنا أربعة عشر، والباقي بين الابن والبنت، لها سهم وله سهمان. قال تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: 11). والباقي بعد فرض الزوج اثنان وأربعون، تأخذ منها البنت أربعة عشر، والابن ثمانية وعشرين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.