عنوان الفتوى : بيع البضاعة قبل تملكها
أقوم ببيع بعض البضائع، وأحيانا لا تكون معي فلوس في المحل لشرائها، فأطلب من المشتري تحويل ثمن البضائع مقدما لشرائها، فهل في ذلك حرمة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان البيع يتم بينك وبين المشتري قبل أن تتملك -أنت- البضاعة، فذلك لا يجوز؛ لما فيه من بيع السلع والبضائع المعينة قبل تملّكها؛ وذلك منهي عنه، فعن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق، ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد، وأصحاب السنن، وحسنه الترمذي.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يبيع عينًا لا يملكها، ليمضي ويشتريها، ويسلمها، رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا. اهـ.
ولجعل هذا البيع الذي تذكره مشروعًا، يمكنك أن تستعمل مثلا طريقتين:
الأولى: أن تشتري البضاعة بالدين، ثم بعد أن تدخل في ملكك وتقبضها، تبيعها للمشتري بما تتفقان عليه من الثمن.
والثانية: أن تتفق مع المشتري -طالب البضاعة- على أن تبيعه بضاعة في الذمة، موصوفة بصفات نافية للجهالة، يستلمها منك في أجل محدد تتفقان عليه، ويدفع إليك ثمنها مباشرة بمجلس العقد، لتبقى المطالبة بالبضاعة في ذمتك، وهذه الصورة جائزة، فهي من بيع السَّلَم؛ لأنها ليست بيعًا لسلعة قائمة بعينها، وإنما هي على سلعة موصوفة في الذمة.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين: 460669، 354967.
والله أعلم.