عنوان الفتوى : حكم أخذ الوكيل الهدية بسبب الشراء لنفسه
وجد صديقي عرضًا على منتج بسعر أقل من سعره الأصلي (بثمانية جنيهات مثلا، بدلا من عشرة) وعليه عرض آخر لو اشتريت ثلاثة من هذا المنتج تأخذ واحدًا هدية.
فذهب صديقي لبعض أصدقائه وأخبرهم بالعرض الأول دون الثاني. أي أخبرهم بأن المنتج بثمانية بدلا من عشرة، ولم يخبرهم بوجود الهدية؛ فوافق ثلاثة من أصدقائه على شراء المنتج. فأخذ صديقي المال واشترى المنتجات، وأخذ الهدية لنفسه.
فما حكم أخذه للهدية، مع العلم أنه لم يكذب عليهم هو فقط لم يخبرهم بوجود عرض آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصاحبك يعتبر وكيلاً عن أصدقائه في شراء ذلك المنتج، ولا حق له فيما اشتراه لهم مباشرة، ولا فيما أُهدي إليه بسبب الشراء لهم؛ فلا يجوز له أخذه لنفسه إلا بعلمهم ورضاهم.
قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه كنقص من الثمن، فتكون لمشتر ويُخبر بها. اهـ.
وجاء في الإقناع وشرحه من كتب الحنابلة: أو قال الموكل: اشتر لي شاة بدينار، فاشترى الوكيل به ـ أي الدينار ـ شاتين تساوي إحداهما دينارا، أو اشترى الوكيل شاة تساوي دينارا بأقل منه؛ صح الشراء، وكان الزائد للموكل؛ لحديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة، وقال مرة: أو شاة، فاشترى له اثنتين فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. وفي رواية قال: هذا ديناركم، وهذه شاتكم. قال: كيف صنعت؟ فذكره. رواه أحمد. اهـ.
وعليه؛ فعلى صديقك أن يردّ الهدية لأصدقائه وتكون بينهم، وإذا أذنوا له في أخذها لنفسه جاز له ذلك.
والله أعلم.