عنوان الفتوى : مات عن ثلاثة أبناء وبنتين، ثم توفي أحد الأبناء عن زوجة وابنتين وأخوين وأختين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي وترك لنا منزلا. ونحن ثلاثة أبناء، وبنتان. ثم توفي أحد الإخوة تاركا زوجة وبنتين. أي بقي ولدان وبنتان، وأرملة أخي وبنتاه.
كيف يكون توزيع الحصص والأنصبة الشرعية؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فُرضَ أن الأب المتوفى لم يترك من الورثة إلا أبناءه الثلاثة وابنتيه، ثم توفي أحد الأبناء الثلاثة ولم يترك من الورثة إلا زوجته وابنتين وأخويه ــ شقيقين أو من الأب ــ وأختيه ــ شقيقتين أو من الأب ــ فإن تركة الوالد تكون لأبنائه الثلاثة وابنتيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.

فتقسم تركته ابتداء على ثمانية أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

ثم يُقسم سهما الابن المتوفى لاحقا بين ورثته هو، وورثته هم: زوجته وابنتاه وأخواه وأختاه ــ إن كانوا جميعا أشقاء، أو جميعا من الأب ــ ومسألتهم من مسائل المناسخات.

وحاصل قسمتها ــ كما سنبين في الجدول ــ أن تقسم على خمسمائة وستة وسبعين سهما، لكل ابن للميت الأول منها ــ وهو أخ في مسألة الميت الثاني ــ مائة وأربعة وخمسون، ولكل بنت للميت الأول منها ــ وهي أخت في مسألة الميت الثاني ــ سبعة وسبعون، ولزوجة الميت الثاني: ثمانية عشر سهما، ولابنتيه كلتيهما: ستة وتسعون سهما، لكل احدة منهما ثمانية وأربعون، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة 8 / 72 24 × 6 144/ 1 576

ابن

ابن

ابن

بنت

بنت

2

2

2

1

1

مات

أخ وارث

أخ وارث

أخت وارثة

أخت وارثة

5

ـــ

10

10

5

5

ـــ

154

154

77

77

زوجة 3 18 18
بنتان 16 96 96

والله أعلم.