عنوان الفتوى : حكم قَطْع الصلاة لظن بطلانها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في ركوع الركعة الأولى في صلاة الظهر سمعت تكبيرا، فظننت أن الإمام قال التكبير مكان التسميع، فسبقت الإمام في الاعتدال، فحكمت ببطلان صلاتي، فسلمت في قيام الركعة الثانية بدون تحريك رأسي، وكبرت بنية الإحرام، فأكملت الثلاث ركعات مع الإمام، وعندما سلم أتيت بركعة، وسلمت. فما حكم فعلي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن ما فعلته خلاف الصواب، فإن الأصل عدم مشروعية قطع الصلاة، إلا لعذر شرعي، كما سبق في الفتوى: 28442

وكان يكفيك أن تعود للركوع، ثم ترفع منه بعد رفع إمامك، وراجع التفصيل في الفتوى: 481507

أما صلاتك التي استأنفتها فصحيحة، ولا إعادة عليك.

والله أعلم.