عنوان الفتوى : هل يجزئ إخراج كفارة اليمين للأسرة المكونة من أفراد؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت كثيرة الحلف بالله، وكنت لا أصوم، أو اُطعم، وذلك مر عليه سنوات، ولكن قررت أن أكفر عن حلفي هذا، والكفارة هي نصف صاع، ولكني كنت أخرجت ربع صاع؛ لعدم مقدرتي على إخراج نصف صاع، فهل يصح أن أخرج ربع صاع؟
وعندما أخرجت الكفارة أعطيت ستة أكياس من الأرز لستة أشخاص، والأربعة أكياس الباقية أعطيتها لشخص في مسجد يعطيها لأربعة أشخاص فقراء،
ولكن هذا الشخص طلب منه أن يوزعها كالتالي: كان يوجد أربع أسر، وكل أسرة مكونة من أربعة أفراد، فأعطى كل أسرة كيس أرز،
وقال لي: إن الشيخ قال له: إن هذا التوزيع صحيح، ولكني أعرف أنه يجب أن أعطي الشخص الواحد كيسا بمفرده، وليس كل الأسرة تأخذ كيسا.
فهل يجب أن أشتري أربعة أكياس من الأرز مرة أخرى، وأعطي كل شخص من الأربعة كيس أرز، أم كفارتي هكذا مكتملة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإخراج ربع صاع لكل مسكين في الكفارة مجزئ عند أكثر العلماء، كما في الفتوى: 28409

وربع الصاع إذا تم تمليكه لرب الأسرة وحده، فهو مجزئ، بخلاف ما لو أعطي لأفراد الأسرة كلهم، فهو غير مجزئ حينئذ؛ إذ يجب إعطاء كل واحد منهم ربع صاع إذا كانوا جميعا مساكين.

وانظري الفتويين: 235984 - 292846.

والله أعلم.