أنواع الغبن
مدة
قراءة المادة :
دقيقتان
.
أنواع الغبنيقسم الغبن إلى نوعين:
أولاً: الغبن اليسير: اختلف الفقهاء في تحديد الغبن اليسير إلى عدة أقوال:
أ - جمهور الفقهاء، ويرون أن الغبن اليسير هو ما اعتاده الناس من فرق بين قيمة الشيء وبدله، حيث جرى فيه التسامح والتساهل؛ لأنه يدخل تحت تقويم المقومين، ويحتمل غالبًا فيغتفر.
ب - حدد الغبن اليسير بما دون الثلث، وهو قول للمالكية.
ج - ما كان دون العُشر، وهو قول للشافعية.
د - ما كان دون نصف العُشر، وهو قول للحنفية.
والراجح عدم التحديد، وترك ذلك للعرف، فما يحتمل غالبًا في عرف الناس يكون يسيرًا.
ثانيًا: الغبن الفاحش: اختلاف الفقهاء السابق يرد هنا، ولكن الراجح أن الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين عادة، فكل ما خرج عن تقويم المقومين يكون فاحشًا.
وتم تقدير الغبن الفاحش في المجلة في المادة (165)، وجاء فيها: الغبن الفاحش غبن على قدر نصف العُشر في العُروض، والعُشر في الحيوانات، والخُمس في العقار أو زيادة.
مثال على الغبن اليسير والفاحش: أن يقول بعض المقومين عن شيء: إنه يساوي ستة، والآخر: خمسة، ويقع البيع بعشرة، فهذا غبن فاحش؛ لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد، أما إذا قال بعضهم: ثمانية، وبعضهم: تسعة، وبعضهم: عشرة، فهذا غبن يسير، ويوجد فرق في الأحكام بين الغبن اليسير والغبن الفاحش؛ فبيع مال اليتيم بالغبن اليسير صحيح، وبالغبن الفاحش باطل، وكذلك مال الوقف وأموال الدولة، والغبن اليسير ولو اقترن بالتغرير فلا يكون مثبتًا لخيار الغبن عند القائلين به، بخلاف الغبن الفاحش، فإنه إذا اقترن بالتغرير فيجب فيه الخيار.