عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: علي الطلاق إن لم تذهبي غداً لأهلك فأنت تحرمين علي
زوجي حلف علي أثناء وقوع مشكلة بقوله: علي الطلاق إن لم تذهبي غداً لأهلك فأنت تحرمين علي. وأنا لا أريد الذهاب؛ لأني إن ذهبت سوف تصبح المشكلة كبيرة بحيث لن تحل في يوم أو يومين.
فما الحكم؟، وماذا علي أن أفعل؟!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم اليمين التي حلف بها زوجك يتوقف على معرفة نيته بالتحريم الذي علقه على عدم ذهابك إلى أهلك غدا.
فالراجح عندنا أنّ الحلف بتحريم الزوجة يتوقف حكمه على نية الزوج بالتحريم؛ فإن قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يمينا أو لم يقصد شيئاً محددا فهو يمين كاليمين بالله تعالى. وانظري الفتوى: 14259
وعليه؛ فإن قصد بالتحريم الطلاق؛ فإنّك إذا لم تذهبي إلى أهلك في الغد؛ وقع طلاقه، وإن كان قصد الظهار؛ وقع الظهار وحرم عليه جماعك حتى يكفر كفارة الظهارة، المذكورة في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة:3- 4}.
وإذا لم يكن قصد طلاقا ولا ظهارا؛ فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
وأمّا إذا ذهبت لبيت أهلك في الغد؛ فلا كفارة عليه، ولا يقع طلاق، ولا ظهار، ولا يمين.
وما دام في المسألة تفصيل يتوقف على معرفة نية الزوج؛ فالصواب أن يشافه زوجك من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة ويعمل بفتواهم.
وننوه إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى. وأمّا الحلف بالطلاق والتحريم؛ فغير مشروع وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.