عنوان الفتوى : بذل النصيحة لمن استعمل الدش في المعصية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو أن أمي تملك عمارة وأجرت شقق العمارة إلى مستأجرين يضعون للأسف الدش فوق سطح العمارة ومن المستأجرين اثنان من أخوالي فهل على أمي إثم إذا سمحت بوضع هذا المنكر وبما تنصحونني وجزاكم الله كل خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا غلب على الظن أن هؤلاء المستأجرين يستخدمون هذا الجهاز لمشاهدة ما لا تحل مشاهدته من قنوات خليعة ساقطة تدعوا إلى الفحش والرذيلة فإنه يجب نصحهم وأن يبين لهم أن ذلك لا يجوز شرعاً، وأنهم مسؤولون أمام الله تعالى عن أفعالهم ومحاسبون عليها.
وعلى مالكة العمارة أن تخبرهم أنهم إن لم يعدلوا عن ممارستهم لهذا المحرم فإنها لن تجدد لهم عقد الإجارة مرة أخرى.
فإن أقلع المستأجرون وتابوا إلى الله تعالى فذلك المطلوب والحمد لله رب العالمين.
وإن استمروا في ذلك فلا إثم على المالكة، ما دامت قد بذلت لهم النصح، وقامت بما تستطيع من تغيير ذلك المنكر، ولكن يجب عليها عدم تجديد العقد بعد تمام المدة.
والله أعلم.