عنوان الفتوى: حكم ذهاب من يريد العمرة إلى حدود مكة من غير إحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا ذاهب لأداء عمرة بإذن الله. هل يجوز أن أذهب من مصر لحدود مكة وأنا غير محرم، وأنتظر ثلاثة أيام، ثم أذهب لمكان الإحرام القريب من مكة وأحرم، وأقوم بالعمرة. أم يجب الإحرام من مصر والقيام بالعمرة في يوم نفس اليوم الذي وصلت فيه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تُحْرِم من ميقات أهل بلدك: مصر، -وهو الجُحفة، أو ما يحاذيه-، ولا يجوز لك أن تدخل مكة دون إحرام -وأنت مريد للعمرة-، ولا يجزئك أن تحرم من أدنى الحِل الذي يُحرِم منه المكي ومن في حكمه.

ولا يجب عليك بعد الإحرام بالعمرة أن تؤديها فور وصولك، بل لك أن تُؤخِّر أداءها ما شئت، بشرط أن تبقى في ثياب الإحرام، وأن تمتنع مما يمتنع منه المحرم.

ولا شكَّ أنَّ المبادرة بأداء العمرة أفضل لك؛ حتى تتحلل من الإحرام سريعًا، وتتجنب الوقوع في محظوراته.

وللفائدة انظر الفتويين: 154699 / 14432.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قدم مكة ثم غادرها وأراد العمرة من جدة فمن أين يُحرِم؟
حكم من أحرم من مكة للمقيم في جدة
يلزم الإحرام من الميقات الذي يمرُّ به
من تجاوز الميقات بدون إحرام بنية العودة ليحرم منه
إحرام من ينوي العمرة بعد المكوث أيامًا في جدة
حكم دخول مكة بدون إحرام مع نية العودة إلى الميقات
من يسافر إلى العمرة بالطائرة يحرم عند محاذاة الميقات قبل هبوطها في جدة