عنوان الفتوى : طلق زوجته مرتين وأرجعها في شهر واحد فهل تحسب واحدة أو اثنتين؟
طلقت زوجتي، وبعد أربعة أيام راجعتها، ثم بعد خمسة عشر يوما طلقتها مرة ثانية، وهذا كله في شهر واحد، ولم يأتها الحيض، ولا النفاس، وبعد أربع سنوات، أو خمس طلقتها الثالثة عبر الجوال، وهي حامل الآن، فهل تحسب ثلاثا؟ أم اثنتين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت زوجتك مرتين، وأرجعتها في العدة في كل مرة، ثمّ طلقتها الثالثة وهي حامل؛ فقد بانت منك بينونة كبرى، وليس لك مراجعتها، إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وكونك طلقتها من خلال الجوال؛ إن كنت تلفظت به، فلا إشكال في وقوعه، وأمّا إن كان عن طريق الكتابة بغير لفظ؛ فالراجح عندنا أن الكتابة كناية لا يقع الطلاق بها بغير نية.
وما دام في المسألة تفصيل؛ فالصواب أن تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه، والديانة، وتعمل بقولهم.
والله أعلم.