عنوان الفتوى : وجوب معلومية عمولة الوكيل في الشراء لمن يشتري له
ما حكم أن أقوم بتوفير طريقة لشراء المنتجات من موقع تسوق عالمي، وأن أقوم بزيادة ما يسمى بالعمولة، أو ما يعني ربحا لي أقوم بزيادته على سعر المنتج، علما بأن كل من يريد الشراء عن طريقي يعلم بأنني سأقوم بزيادة ربح لي (أغلبهم لا يسألونني كم هي نسبة العمولة التي آخذها)، وهذا نظرا لتعبي في تسهيل طريقة الشراء له، نظرا لغياب طريقة دفع عالمية في بلدنا، مع عدم معرفة الكثير منهم للشراء، وتجنب الاحتيال، وأيضا أهم شي معرفة المعاليم الجمركية، وما هو المسموح بدخوله لبلدنا. فكل هذا أقوم أنا بشرحه له مسبقا، وعند الاتفاق أقوم بإنشاء طلبية باسمه هو تصله إلى حيث يقطن، علما بأن كل حقوقه محفوظة في حال حدث خلل بطلبه أو غير ذلك. وهذه الزيادة تكون بهذا النحو: مثلا منتج سعره 5 دولارات، والآخر 20، وسعر الدولار لدينا مثلا 3.6 دنانير. المنتج الأول أحول سعر الدولار إلى 5.5، والثاني إلى 4.8، فما زاد عن 3.6 يكون ربحا لي، وكلما زاد سعر المنتج أقوم بتخفيض تلك النسبة.
فهل يحق لي أخذ تلك الزيادة، لأن الذي يريد الشراء يعلم أنني سأزيد في سعر المنتج ربحا لي، أم إن ذلك لا يجوز؟
لا أريد أن أقع في محظور، أو شيء مشبوه؟
وفقكم الله، وجزاكم عنا خير الجزاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأنت تعتبر وكيلا عن المشتري، فلا بُد أن تكون عمولتك معلومة له، وذلك بأن تخبره بالنسبة التي تزيدها على السعر، فتقول له مثلا: هذا المنتج سعره كذا، والعمولة قدرها كذا، ولا يكفي أن يعلم من طلب منك شراء المنتج أنك تأخذ عمولة على هذا العمل.
وإن كانت العمولة مبلغا معلوما متفقا عليه بينك وبين المشتري، وماكَسْت البائع حتى أرخص لك في ثمن السلعة، فليس لك أخذ ذلك الفارق لنفسك دون علم المشتري، كما بينا في الفتوى:181749.
وعلى كل، فلا بد من الصدق في المعاملات، وبيان ما ينبغي بيانه، واجتناب الغش والخديعة.
فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وفي صحيح ابن حبان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر، والخداع في النار.
والله أعلم.