عنوان الفتوى : إيجار النفس بالغرر لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين أما بعد: أنا مصلح الهاتف وأنا ضامن بكل هاتف الذي باعته شركة الهاتف إصلاحه لوقت مقدور، وتعطيني شركة الهاتف 100 (يوه ن) لكل هاتف، أنا أصلحه وأصنعه، إن لم يمكن أرد قيمة الهاتف صاحبه، ولكن أنا متررد هل يعد هذا من الربا أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكونك ضامناً إلى وقت معلوم كل هاتف تبيعه الشركة، ولك 100 عن كل هاتف تصلحه، وإن عجزت عن إصلاحه تحتم عليك رد قيمته لصاحبه، هو من الغرر البين، إذ قد تكون غارماً وقد تكون غانماً، ولا يدرى أي ذلك كائن، وبيع الغرر هو من الحرام الذي نهى عنه الشرع الحكيم، ففي صحيح مسلم وعند أصحاب السنن وأحمد من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر.

ولا فرق بين بيع الغرر وإيجار النفس بالغرر،  فعليك أن تبتعد عن هذه الطريقة، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. 

والله أعلم.