عنوان الفتوى : انصحي أُمَّك بِرِفق ألا تذهب للكُهَّان، فإن أبت فالإثم عليها وحدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي تذهب إلى رجل، وتقول لي: إنه يحسب بالقرآن، وسبب ذهابها أنها تريد أن تسير في موضوع خِطبتي، وأن أجد عملاً. وعندما سألتها: كيف يفعل ذلك؟ قالت لي: إنه يأخذ اسمك، واسمي، ويحسب بالقرآن، وهذا ليس سحرا.سؤالي: هل عليَّ إثم، إن وافقتها على هذا؟ وهل أعتبر مشاركة في هذا الأمر؟ وهل هذا شرك بالله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا المقصود من قول أمك: إن الرجل الذي تأتيه يحسب بالقرآن، لكن الذي يظهر أن الرجل المذكور الذي يسأل الزائر عن اسمه، أو اسم أمه كجزء من الرقية ممن يتطلعون إلى علم الغيب عن طريق التعامل مع الجن، فلا يجوز سؤاله، ولا تصديقه.

وقد ثبت الوعيد الشديد في شأن سؤال الكهّان، أو العرّافين، وتصديقهم.

يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السنن، وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه: من أتى كاهنا، أو عرافا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد. وله شاهد من حديث جابر، وعمران بن حصين أخرجهما البزار بسندين جيدين، ولفظهما: من أتى كاهنا، وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن الرواة من سماها حفصة بلفظ من أتى عرافا. وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود بسند جيد، لكن لم يصرح برفعه، ومثله لا يقال بالرأي ولفظه: من أتى عرافا، أو ساحرا، أو كاهنا، واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة، إلا حديث مسلم، فقال فيه: لم يقبل لهما صلاة أربعين يوما. اهـ.

فيجب عليك نصح أمك برفق، وتوضيح حرمة ما تفعله، فإن لم تمتثل، فإن الإثم يقع عليها، ولا إثم عليك أنتِ.

وإتيان الكهان قد يكون شركا في بعض الحالات، كما سبق بيانه في الفتوى: 313726

والله أعلم.