عنوان الفتوى : يتأكد الحجاب في حق المرأة إن كان الخروج إلى المسجد
أنا أحد الطلبة الدارسين في أمريكا في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا: هل يجوز وضع حاجز أو فاصل في المسجد بين الرجال والنساء، هل يجوز دخول امرأة غير محجبة إلى المسجد وتلقي درسا للرجال، هل يجب على من يريد أن يدخل المسجد من النساء أن ترتدي الحجاب، أفيدونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعاً من وضع فاصل في المسجد بين الرجال والنساء، ولعل ذلك هو الأفضل والأكثر أمنا من الفتنة حتى يأخذ الجميع راحتهم ويؤدون عبادتهم بخشوع وطمأنينة ودون تشويش...
وإذا لم يكن في المسجد فاصل، فإن على النساء أن يتأخرن بصفوفهن عن صفوف الرجال، وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها الخروج من بيتها أصلاً أو الظهور أمام الرجال الأجانب إلا بحجاب شرعي كامل.... ويتأكد ذلك إن كان إلى المسجد وللصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أحمد وأصحاب السنن، ومنه تعلم أن الحجاب شرط في صحة الصلاة، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها، وخمار تتقنع به.
وأما إلقاء المرأة الدرس في المسجد أو في غيره فلا مانع منه إذا انضبط بالضوابط الشرعية، وحبذا لو كان في المكان المخصص للنساء، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 45569.
والله أعلم.