عنوان الفتوى : المعتبر في معرفة الزوجة ما لها من قروض في ذمة زوجها
أراد الزوج شراء شقة، فأعطته الزوجة الذهب لكي يبيعه، ويدفع ثمنه في مُقَدَمِ الشقة التي يريد شراءها، وبالفعل تم بيع الذهب الذي يزن (76جرامًا)، بمقابل مادي، وتم وضع هذا المقابل (10000جنيه) في مقدم الشقة، وبعد فترة من الزمن تيسر حال الزوج، وطلب من الزوجة أن تشتري الذهب الذي تم بيعه، فاشترت ذهبًا (26 جرامًا)، وقالت: اكتفيت.
الآن: الزوجة تطالب بكمية الذهب كجرامات. فهل هذا هو حقها، أم حقها هو ما تم رده من مال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في معرفة ما للزوجة في ذمة زوجها هو الاتفاق الذي تم بينهما، فإن كان اقترض منها الذهب ليبيعه وينتفع بثمنه في مقدم الشقة؛ فعليه أن يرد إليها مثل ذهبها ووزنه -كما ذكر في السؤال وهي (76)- ولا عبرة بالثمن الذي بيع به حينئذ.
وأما إن كانت وكلته في بيع ذهبها، ثم أقرضته ثمنه، وقد كان الثمن: (10000) جنيه كما ذكر، فلها في ذمته نفس المبلغ.
والله أعلم.