عنوان الفتوى : أحكام راتب الموظف بعد موته
توفي شخص وترك أبناء، فهل يحق لأمه، أو أبيه أن يأخذ نصف راتبه؟ أم الراتب كله حق للأبناء؟ أريد التفصيل.
وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالراتب هو ما يصرف لأهل الموظف بعد موته، فهذا له حالتان، فإن كان من مستحقات الموظف المترتب على وظيفته، فهو داخل في التركة، ويقسم على حسب القسمة الشرعية لها، ويمكن معرفة تفاصيل تقسيم ذلك بإدخال السؤال عبر قسم المواريث في الموقع.
وأما إن كان هذا الراتب منحة من الدولة، أو غيرها لأقارب الميت، فإنه يصرف على حسب ما يقرره الواهب، والغالب أن يكون خاصا بأبناء الميت القصر، ومن لم يتزوج من بناته، وفي هذه الحالة لا يكون من تركة الميت.
وعلى كل حال، فلا يجوز الاستيلاء على هذا المرتب، أو جزء منه، إلا بوجه حق شرعي، أو طيب نفس من المستحق له، ولمزيد فائدة تراجع الفتاوى: 28640، 148871، 145701.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر النزاعات المالية والتركات خطير وشائك، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيها على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي ينظر فيها وتحقق، حتى تتضح تفاصيل المسألة، وما الذي يدخل في التركة من غيره، وقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى، لا علم للسائل بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة وغيرها من الحقوق المتنازع عليها دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.