عنوان الفتوى : لا مانع من أخذ المكتب مبلغا؛ لضمان عودة من يُصدر له تأشيرة
ما حكم رهن المال من أجل تأدية العمرة؟
تطلب المكاتب التي تصدر تأشيرة عمرة من المعتمر أن يرهن مبلغا من المال؛ ضمانا لرجعته للبلد الذي أُصدرت منه التأشيرة.
إذ تبرر المكاتب هذا التصرف بزعمها أن المعتمر إذا ذهب للعمرة، وبقي هناك يتم تغريم المكتب الذي أصدر له التأشيرة بمبلغ ضخم من المال.
فما حكم رهن مبلغ من المال من أجل استخراج تأشيرة للعمرة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر مانع من أخذ المكتب مبلغا؛ لضمان عودة من يُصدر له تأشيرة العمرة في المدة المحددة له؛ لئلا يتعرض المكتب لعقوبة من قبل الجهات الرسمية التي تتعامل معه في إصدار التأشيرات.
وإن لم يلتزم المعتمر بالأجل المحدد، وتخلف عنه، وفرضت غرامة على المكتب بسبب ذلك، فله أخذها من ذلك الضمان على اعتبار شرط المكتب على المنتفع بالخدمة شرطا جزائيا.
جاء في نص قرار مجمع الفقه الإسلامي، بشأن موضوع الشرط الجزائي: يجوز أن يشترط (الشرط الجزائي) في جميع العقود المالية، ماعدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا... اهـ.
وجاء فيه أيضا : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي، أو المعنوي. اهـ.
فإن رجع المعتمر في الأجل، ووفى بالشرط، رد المكتب إليه مبلغ الضمان.
ولمزيد من الفائدة، انظر الفتوى: 146403
والله أعلم.