عنوان الفتوى : حكم من تقدم للخطابة والإمامة بالناس يوم الجمعة لعدم وجود الإمام
هذه الرسالة مقدمة من عبد الله بن حمود فهيد القحطاني من العود يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، بعد التحية والاحترام أرجو إفتائي على سؤالي هذا: أسأل أنني أصلي بجماعة صلاة الجمعة، لحيث أنني تقدمت بالصلاة بهم وقرأت الخطبة، حيث أنه لا يوجد لدى الجماعة المذكورون في سؤالي هذا وهم من أهالي القرية، وإنني يا فضيلة الشيخ! لا أريد معاش على ذلك، وإنما أسأل: هل علي ذنب من تقدمي للصلاة بهم لحيث أنهم قدموني لأخطب بهم وأصلي بهم، والله يحفظكم وجزاكم الله خير الجزاء؟ play max volume
الجواب: لا حرج في هذا، أنت محسن، إذا تقدم الإنسان بإخوانه، قدمه إخوانه يصلي بهم لأن إمامهم غير حاضر، أو لأن إمامهم توفي أو مستقيل ولم يرسل إليهم إمام وخطيب فقدموا أحدهم وصلى بهم فلا حرج في ذلك، إذا كان أهلاً للإمامة وأهلاً للخطبة فلا بأس، وهو مشكور ومأجور، وليس من شرط ذلك أن يعطى راتباً أو يعين من جهة الحكومة، وإنما الراتب للمساعدة، ليس بشرط، وإنما تبذل الحكومة الرواتب للأئمة والخطباء لمساعدتهم وإعانتهم على هذا الأمر العظيم وعلى هذا المشروع الجليل، فإذا احتسب بعض الجماعة وصلى بجماعته الجمعة أو الأوقات ابتغاء ما عند الله عز وجل فله أجره عند الله سبحانه وتعالى، ولا حرج عليه. نعم.
المقدم: أنا أعتقد أن السائل عبد الله القحطاني من العود، حينما سأل هذا السؤال أنه يعتقد أنه لا بد أن هناك مثل أمر يصدر من الحج والعمرة؟
الشيخ: لا ما هو بشرط، ما هو بشرط، ما هو بشرط، هذا في التوظيف يعني الذي يستحق صاحبه الراتب هذا يكون من جهة المسئولين، أما كونه يتبرع إنسان ويصلي بجماعة ما حضر إمامهم ولا حضر خطيبهم سواء كان في وقت معين أو في أوقات متعددة فلا حرج في ذلك. نعم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حكم الصلاة خلف النمام |
حكم الصلاة خلف الفاسق |
حكم التأخر عن متابعة الإمام في الصلاة |