عنوان الفتوى : لا حرج في كشف المرأة وجهها لمصلحة راجحة
صديقتي منتقبة، وتحرص على النقاب بشكل كبير -والحمد لله- وذات مرة أرادت أختها أن تنجز بعض الأوراق لتحصل على المنحة المدرسية، ولكي تحصل عليها يجب أن تحضر عائلتها -أي الأب، والأم، والإخوة- فذهبت صديقتي مع أختها، فطلبوا منها في الإدارة أن تنزع النقاب، من أجل أن يأخذوا لها صورة -يجب أن يكون الوجه مكشوفا أمام الكمبيوتر- فرفضت، فظلت أمها وأختها ترغبانها، كما قال لها الرجل المكلف بتلك المهمة إنه لن ينظر إليها، وإنما سيضغط على زر في الكمبيوتر، فوافقت، ونزعت النقاب في تلك اللحظة فقط، لأنها كانت مجبرة من أجل أن تحصل أختها على المنحة المدرسية، لكنها بعد أن عادوا إلى المنزل ندمت على ذلك، وظلت تقول لأختها وأمها إنهما سبب المعصية التي ارتكبت، من نزعها للنقاب، وإنه يجب عليها أن تصوم شهرين، لتكفر ذلك الذنب، فماذا تفعل؟ وهل ارتكبت -حقا- ذنبا أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكشف المرأة وجهها لحاجة كتصوير لمصلحة راجحة لا حرج فيه، ولا تأثم به المرأة، وتنظر الفتوى: 74203
وعليه؛ فلم تأثم تلك الفتاة بما وقع منها، بل هي مأجورة -إن شاء الله- على مساعدة أسرتها، وليس عليها كفارة، ولو فرض أنها تعمدت كشف وجهها حيث لا يجوز، فليس عليها إلا التوبة، والاستغفار، وليس عليها كفارة من صيام ولا غيره، ولتجتهد تلك الفتاة في تعلم العلم الشرعي، فإنه عاصم لها من الوقوع في الغلط على الشريعة، وتحميل الأمور ما لا تحتمل.
والله أعلم.