عنوان الفتوى : واجب من عاهد الله على ترك معصية وفعلها
ما حكم إعطاء وعد لله، وأنني إن أخلفته يجب أن أفعل كذا، وكذا؟ وعلى سبيل المثال: إذا كان شخص يفعل ذنبا معينا بكثرة، فأعطى وعدا، أو عهدا لله، وقال: إذا فعلت هذا الذنب مرة أخرى فسوف أؤذي نفسي بطريقة معينة؟ وهل إذا عاد إلى الذنب عليه أن يفعل ما وعد الله به؟ أم لا، لأن الإسلام نهى عن إيذاء النفس؟
وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عاهد الله على ترك معصية، ثم فعلها، تجب عليه التوبة من معصيته، ومن إخلافه لعهده مع ربه، قال تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا {الإسراء:34}.
وقد اختلف أهل العلم في صيغة العهد هل هي نذر، أو يمين، أم هما معا؟ وقد رجحنا في الفتوى: 29746، أنها تارة تكون يميناً ونذراً، وتارة يميناً فقط، فإن التزم بها قربة وطاعة، فهي نذر ويمين، وإن التزم بها ما ليس بقربة، فهي يمين، لا نذر.
وبما أنك فعلت ما عاهدت الله على عدم فعله، فعليك -أولا- التوبة إلى الله تعالى من نقض عهده، ومن اقتراف الذنب، وعليك أيضا كفارة يمين، وهي مبينة في قول الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة:89}.
وأما عقابك لنفسك بإيذائها: فلا يجوز، لما فيه ضرر، وهو ممنوع؛ لحديث الموطأ: لا ضرر ولا ضرار.
والله أعلم.