عنوان الفتوى: حكم دخول الحائض المسجد لحاجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

علمت أن الحائض حرام عليها دخول المسجد، وأبي كفيف -عافاكم الله- ويجلس في المسجد فترة طويلة، ويطلب الطعام في المسجد، وأعطيه دواء أيضا، وأخرج سريعا، ولا أمكث فترة طويلة، فقال أحدهم: إن الحائض لا حرج عليها في دخول المسجد للضرورة، فهل موقفي من الضرورة؟ أم علي إثم، وتجب علي التوبة، مع العلم بمعرفتي بحرمة دخول الحائض المسجد لأي سبب كان، ولكنني لم أعلم ماذا أفعل وقتها، ودخلت المسجد، وأخذت بقول من يقول بأنني في حالة الضرورة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحائض لا يجوز لها المكث في المسجد، وأما مجرد دخول المسجد لحاجة، ثم الخروج منه سريعا؛ فلا حرج عليك في الدخول لإعطاء أبيك الطعام، والدواء، مع عدم المكث، بل تخرجين مباشرة.

قال ابن قدامة في المغني: وَلَيْسَ لَهُمْ -أي للجنب والحائض- اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواـ وَرَوَتْ عَائِشَةُ، قَالَتْ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُيُوتُ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَن الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ، وَلَا جُنُبٍ ـ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَيُبَاحُ الْعُبُورُ لِلْحَاجَةِ، مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ، أَوْ تَرْكِهِ، أَوْ كَوْنِ الطَّرِيقِ فِيهِ، فَأَمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ، وَمِمَّنْ نُقِلَتْ عَنْهُ الرُّخْصَةُ فِي الْعُبُورِ: ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَابْنُ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ: لَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدًّا، فَيَتَيَمَّمَ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ، وَلَا جُنُبٍ ـ وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ـ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِن الْمَنْهِيِّ عَنْهُ إبَاحَةٌ، وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِن الْمَسْجِدِ، قَالَتْ: إنِّي حَائِضٌ، قَالَ إنَّ حَيْضَتَك لَيْسَتْ فِي يَدِك ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ جُنُبٌ ـ رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ جُنُبٌ ـ رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا، وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى جَمِيعِهِمْ، فَيَكُونُ إجْمَاعًا. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طهارة وصلاة من تغتسل اليوم الخامس من الحيض ولا تنتظر علامة الطهر
حكم من انقطع عنها الدم مدة طويلة، ثم نزل وزادت عدد أيامه
حكم تَفَقُّد الحائضِ الطهرَ في أول وقت الصلاة وآخره
واجب من لم تكن لها عادة معلومة
قراءة القرآن لمن اجتمع عليها حيض وجنابة
واجب من أتاها دم خفيف ثم انقطع وتوقفت عن الصلاة
الزمن المعتبر للحكم بحصول الطهر