عنوان الفتوى : حكم أخذ قرض ربوي في حال وجود وسيط يلغي الفائدة
أريد أخذ قرض من البنك، وهذا القرض بفائدة، لكن يوجد وسيط مع البنك يلغي لي الفائدة، يعني أتحصل على القرض من دون فائدة، لكن الوسيط يطلب مني نسبة من القرض، فما حكمه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أخذ قرض ربوي، ولو وجدت من يلغي لك هذه الفائدة الربوية بعد توقيع عقد القرض، أو أخذه، وسواء كان ذلك بمقابل مالي، أو من دونه، وذلك؛ لأنه عقد فاسد ابتداءً، لا يجوز الدخول فيه، وفيه -أيضاً- إقرار بالربا بمجرد عقده، والموافقة على أخذه، ثم إن الوسيط قد يعجز عن إلغاء الفائدة الربوية، أو تتأخر في السداد، فتلزم بفائدة على التأخير، فتكون ممن يوكل الربا، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه، هم فيه سواء.
والله أعلم.